وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقائه على المنكب الأيسر ، بل أو الأيمن .
شرح
ومرسلة ابن إسماعيل ، ورواية زياد بن المنذر - وفي حديث الأربعمائة عن علي عليه السّلام ، قال : ( لا يصلَّي الرجل في قميص متوشّحا به فإنّه من أفعال قوم لوط عليه السّلام ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 9 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 289 ..
وفي العلل مسندا عن يونس بن عبد الرّحمن ، عن جماعة من أصحابه ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سأل ما العلَّة التي من أجلها لا يصلَّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص ؟ فقال : لعلَّة الكبر في موضع الاستكانة والذلّ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 11 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 289 ..
وفي رواية الهيثم بن واقد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنّه فعل الجبابرة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 10 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 289 ..
فيحمل تلك الأخبار على الكراهة بقرينة ما رواه الشيخ ( ره ) ، بإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السّلام هل يصلَّي الرجل وعليه إزار متوشّح فوق القميص ؟
فكتب عليه السّلام : نعم ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 7 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 288 ..
قال الصدوق ، قال : رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح ( 5 )( 5 ) في الحدائق : وما ذكره من الرواية عن أبي جعفر الثاني ، وعن أبي الحسن الثالث فلم تصل إلينا فيما وصل من المنقول ، ولكنّه الصدوق فيما يقول ( انتهى ) .، وعن أبي الحسن الثالث ، وعن أبي جعفر الثاني عليه السّلام وبهما آخذ