( الرابع ) الاتزار فوق القميص .
شرح
وصحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في حديث ، قال : ( إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، ذيل حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 283 .، فتأمّل .
نعم ، يستفاد من بعض الأخبار رفع الكراهة إذا كان متّصلا إلى فوق السرّة بحيث يستر الثندوتين ( 2 )( 2 ) هما كالثديين للمرأة ..
ففي صحيح رفاعة ، قال : حدّثني من سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلَّي في ثوب واحد متزرا به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 283 ..
والأخبار الواردة في كفاية الواحد مطلقا كثيرة جدّا فراجع باب 22 و 23 من أبواب لباس المصلَّي من الوسائل ج 3 ص 282 - 286 .
( الرابع ) الاتزار فوق القميص ، فقد ورد أنّه من زيّ الجاهلية وإنّه من عمل قوم لوط وإنّه من زيّ اليهود كما في المنتهى ، قال : وقد نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن ذلك فقال : لا تشتمل اشتمال اليهود ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 24 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 287 ..
فروى الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا ينبغي أن يتوشّح بإزار فوق القميص وأن تصلَّي ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلَّيت فإنّه من زيّ الجاهلية ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 287 ..