[ 1 ] ( الثالث ) الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقا كما أنّه يكره للنّساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا .
شرح
الثالث : السروال الواحد مطلقا للرجال ، وفي الثوب الواحد ، ولو في غير السروال مطلقا ، وإن لم يكن رقيقا .
يدلّ على جميع المذكورات إطلاق موثقة سماعة ، قال : سألته عن الرجل يشتمل في صلاته بثوب واحد ، قال : ( لا يشتمل بثوب واحد فأمّا أن يتوشّح فيغطَّي منكبيه فلا بأس ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 290 ..
بناء على إرادة لبس الثوب الواحد مطلقا من الاشتمال لا الالتفاف ، ويؤيّد ما ذكرنا ما في الخصال في حديث الأربعمائة عن علي عليه السّلام ، قال : تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه وفي القميص الصفيق يزرّه عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، قطعة من حديث 5 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 282 ..
ويدلّ على خصوص حكم المرأة ما ورد في غير واحد من الأخبار : ( أنّ المرأة تصلَّي في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار ولا يضرّها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ) ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل : باب 28 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 293 ..
وعلى خصوص الأوّل ما في صحيح علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد ، عن أخيه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلَّي في السراويل وحده وهو يصيب ثوبا ، قال : لا يصلح ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 53 ، ذيل حديث 7 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 330 ..