( الثاني ) الساتر الواحد الرقيق .
شرح
الشهرة ولا أقول نهاكم عن لباس المعصفر المفدم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 5 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 359 ..
وروى أيضا عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إنّا نلبس المعصفرات والمضرّجات ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 8 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 360 ..
وأمّا كراهة لبس مطلق المصبوغ فلا دلالة في أمثال هذه الأخبار عليها .
نعم ، يمكن التمسّك بإطلاق قوله عليه السّلام في رواية حمّاد بن عثمان :
( تكره الصلاة في الثوب المصبوغ والمشبّع المفدم ) ، بناء على أن يكون كلّ واحد من هذه الأوصاف له دخل في الكراهة كما هو الظاهر ، غاية الأمر عند الاجتماع يكون الحكم آكد ولا بأس به .
( الثاني ) الثوب الرقيق الذي بحيث لا يحكي ما ورائه وإلَّا فالصلاة باطلة إذا كان كذلك بمحاذاة العورة ، وقد تقدّم في المسألة الثالثة من بحث الستر قوله عليه السّلام : ( لا تصلّ فيما شفّ أو سفّ ، يعني الثوب الصيقل ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 282 .بعد حمله على ما ذكرنا .
وقوله عليه السّلام فيما رواه في الخصال - في حديث الأربعمائة - قال :
( عليكم بالصفيق من الثياب فإنّه من رقّ ثوبه رقّ دينه لا يقومنّ أحدكم بين يدي الربّ جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 5 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 282 ..