شرح
القدم وليس له ساق - 23 ، وثوب لاصق بوبر الأرانب أو جلدها - 33 .
فإن عدم الجواز في الأوّل نسب إلى نهاية الشيخ ، وفي الثاني إلى ابن البراج ، وفي الثالث إلى ظاهر المفيد ( ره ) وابن البراج ، وفي الرابع إلى المبسوط ، وفي الخامس إلى جماعة منهم كاشف الغطاء ، وفي السادس إلى الشيخين وجملة ممّن تأخّر عنهما ، وفي السابع إلى بعض المتأخّرين . ولكن في دلالة كلام من نسب إليهم الخلاف على عدم الجواز نظر ، وعلى تقديره فالمتّبع الدليل . وكيف كان فلنشرع في بيان ما ذكره الماتن ( ره ) ، فنقول :
الأوّل : الثوب الأسود ، وقد ذكر الماتن ( ره ) فيه أمورا :
أحدها : عموم الحكم للنساء أيضا .
ثانيها : استثناء الخفّ والعمامة والكساء .
ثالثها : كراهة المصبوغ بالزعفران والعصفر أيضا .
رابعها : كراهة مطلق المصبوغ .
أمّا الأوّلان فيدلّ عليهما ما رواه الكليني ( ره ) عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : يكره السواد إلَّا في ثلاثة : الخفّ والعمامة والكساء . ورواه بهذا الاسناد في باب لبس السواد من كتاب الزي والتجمّل إلَّا أن فيه ، قال : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يكره . . إلخ ، قال : وروى لا تصلّ في ثوب أسود ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 1 و 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 278 ..
وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محسن بن أحمد ، عمّن ذكره ، عن