تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
صلاته فيها أفضل ، ولا يجوز أن يصلَّي في النعل السندية حتّى ينزعها ، ولا تجوز الصلاة في الشمشك ( 1 )( 1 ) بضمّ الشين وكسر الميم ، قيل : أنّه المشاية البغداديّة وليس فيه نصّ من أهل اللغة - مجمع البحرين .ويصلَّي في الخفّ والجرموق ( 1 )( 1 ) كعصفور خفّ واسع قصير يلبس فوق الخف - مجمع البحرين . أقول : ولعلَّه معرّب ( چاروق ) بالفارسية .إذا كان له ساق ( انتهى ) . وظاهره أنّ في النعل السندي خصوصيّة اقتضت بطلان الصلاة من حيث ذاتها لا من حيث هيئتها ، ولذا قال : حتّى ينزعها ، فيمكن أن يكون الوجه فيه كونه من الجلود التي يؤتى بها من بلاد الكفر كما يؤيّده أن السند - على ما في القاموس وغيره - بلاد ( م ) أو ناس ، والواحد السندي ، ( انتهى ) . ويحتمل أن يكون الوجه كونها مصنوعة على هيئة لم يصحّ معها السجود بشرائطه التي منها وصول الإبهام إلى الأرض ، ويحتمل غير ذلك فليس الوجه فيه كونه ممّا لا ساق له كما فهمه المحقّق ( ره ) في المعتبر ونسبه إليه ، قال : ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ليس له ساق كالنعل السندي والشمشك ، ولا بأس فيما له ساق كالخفّين والجرموق ( انتهى موضع الحاجة ) . نعم ، حكمه ( ره ) في الشمشك بجوازها فيه إذا كان له ساق يفهم منه على نحو الإشعار انّ المناط في البطلان عدم الساق له ، لكن ليس فيه أنّه ممّا يستر ظهر القدم ، كما قيّده بذلك في المعتبر كما سمعت عبارته . والحاصل أنّ ما نسبه في المعتبر إلى المفيد ( ره ) محلّ منع من وجهين :