المختار تارة ومع الإيماء أخرى على الأحوط .
مسألة 46 - الأحوط ، بل الأقوى ، تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر ، واحتمل وجوده في آخر الوقت .
شرح
الثالثة والأربعين ، وقد قلنا هناك أنّ كلّ من كان وظيفته الجلوس ، فلا بدّ أن يومي من غير فرق بين تمكَّن الغير من النظر إليه وعدمه .
ولما قلنا أن بدوّ العورة بنفسه مانع عن صحّتها مع قطع النظر عن الستر المطلق ، فما ذكره الماتن ( ره ) من كونه حينئذ يحتاط بالجمع بين الصلاة قائما مختارا مع الركوع والسجود وبينها مؤميا على إطلاقه ، محلّ نظر ، بل على ما ذكرناه الأحوط أن يكتفي في حال القيام بالإيماء .
نعم ، لا بأس بالاحتياط في الصلاة مع الركوع تارة ومع الإيماء أخرى ، واللَّه العالم .
( مسألة 46 ) قد تقدّم الكلام في وجوب تأخير ذوي الأعذار في المسألة الرابعة عشر من فصل أوقات الرواتب ، وخالف الشيخ ( ره ) في النهاية .
وظاهر المعتبر التوقّف قال : ولا يلزم العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، كذا يختاره الشيخ ( ره ) في النهاية ( إلى أن قال ) ويمكن أن يقال مع ظنّ الحصول تحصيل الستر يؤخّر ، ومع عدم الظنّ يعجّل ( انتهى ) .
وحيث إنّ وجوب الستر من الشرائط المطلقة فاللَّازم وجوب التأخير إلى آخر أزمنة الإمكان شرعا ، فما في المختلف من التمسّك بإطلاق ما دلّ على جواز الصلاة في أوّل الوقت ففيه :
أوّلا : عدم الإطلاق في مثل قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » ( 1 )( 1 ) الاسراء / 78 .كما