شرح
والسجود ، فالحكم في مقام الثبوت ممّا لا إشكال فيه .
نعم ، يمكن أن يناقش إثباتا من حيث الدليل الدالّ عليه سندا أو دلالة أو معارضة مع غيره فاللَّازم ذكره .
فنقول : روى الشيخ ( ره ) بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد اللَّه ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السّلام قوم قطع عليهم الطريق فأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ فقال :
يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 51 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 328 ..
وهذا الخبر هو الدليل للقول بالتفصيل بين الإمام والمأموم ، والخبر امّا موثّق بناء على كون إسحاق بن عمّار هو ابن عمّار الساباطي أو صحيحة بناء على كونه ابن حيّان .
ويمكن أن يناقش :
أوّلا : من حيث الدلالة لما تقدّم في المحكي عن المجلسي ( ره ) بإرادة الإيماء من قوله : ( على وجوههم ) .
وثانيا : بمعارضته مع الأدلَّة الدالَّة على اشتراط الصلاة بالستر مع قطع النظر عن الستر الواجب في غيرها عن الناظر ، وخصوص قوله عليه السّلام في حسنة زرارة المتقدّمة : ( ولا يسجدان ولا يركعان - أي الرجل والمرأة - فيبدو خلفهما ) ، حيث علَّل النهي ، ببدوّ الخلف فيعمّ المقام وعموم ما دلّ على وجوب الستر عن