تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
يتخيّر مع إمكانه بينه فيصلَّي قائما وبين ما لا يأمن فيه منه فيصلَّي جالسا أو خروج مسألة الجماعة من ذلك بدليل خارجي لتأكيد فضلها وخصوص النص عليها . ولعلَّه المراد لما في تحصيل الموضع الخالي من كمال الحال بالقيام وأمن المطلع الذي يتمّ معه الغرض من وجوب الستر ( انتهى ) . وحاصل مرامه أنّ لازم ما دلّ على مشروعيّة الجماعة أحد أمرين على سبيل منع الخلو : أحدهما : عدم وجوب تحصيل الخلوة ليأمن الناظر ، بل هو موكول إلى نفسه فإن عدم من غير تحصيل يجب عليه القيام في الصلاة وإن وجد يجب عليه الجلوس من غير ترتّب أثمّ في عدم ذهابه إلى مكان خلوة . ثانيهما : كون تحصيل المكان الخالي عن الناظر وإن كان واجبا إلَّا أنّه خرج بدليل خارجي وإلَّا فمع قطع النظر عن الجماعة يجب عليه التحصيل المذكور . وقوله ( ره ) : ولعلَّه المراد . . إلخ ، ترجيح للثاني . وقوله ( ره ) : لما في تحصيل الموضع . . إلخ دليل على هذا المدّعي يعني أنّ تحصيل المكان الخالي سبب لأمرين : أحدهما : حصول الكمال للصلاة بسبب القيام . ثانيهما : حصوله لهما بسبب الستر . وبعبارة أخرى : الكمال الحاصل من ناحية الجزء الداخلي أعني القيام والخارجي أعني الستر . والحاصل انّ خصوصية الجماعة كما اقتضت مشروعيّتها حتّى في مورد يجب فيها تحرّي مكان الخلوة لولاها فكذا يمكن أن تقتضي الفرق بين الإمام والمأموم في الإيماء وعدمه بأن يجب على الإمام الإيماء ، وعلى المأموم الركوع
مدارك العروة — صفحة 316 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي