تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
مسألة 44 - إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير وجوه ، أوجهها الوسط .
شرح
جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوئته ) بل لو فرض أنّ جلوسه أو قيامها مجتمعا يوجب تحفّظ عورته عن البدو بنفسه يلزم ذلك كما يشير إليه ، بل يدلّ عليه قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي : ( فيجلس مجتمعا ) . وكذا في روايته الأخرى الواردة في الثوب المنحصر النجس . فما ذكره الماتن ( ره ) من كونه أحوط مبني على القول باحتمال إلغاء الستر عند عدم الناظر ، وقد عرفت أنّه في غير محلَّه ، وحينئذ فالأقوى وجوب وضع اليد في الحالتين ، واللَّه العالم . ( مسألة 44 ) قال في المعتبر : لو وجد ما يستر إحدى العورتين وجب وصلَّى كالعاري لأنّ ستر العورتين واجب فلا يسقط وجوب إحداهما بفوت الأخرى ، وستر القبل أولى لأنّ الدبر مستور بالأليتين ( انتهى ) . وفي التذكرة : ولو كان الموجود يكفي إحداهما خاصّة فالقبل أولى ، وبه قال الشافعي لظهوره واستقبال القبلة به ، ولا يجوز صرفه في غير ستر العورة خلافا لبعض الشافعية ( انتهى ) . وفي المنتهى - بعد عنوان المسألة والحكم بوجوب ستر إحداهما - قال : وهل يتخيّر في ستر أيّهما شاء أم لا ؟ قال : قوم يتخيّر لعدم الأولويّة ، وقال آخرون الأولى ستر الدبر لأنّه أفحش ويتفرّج في الركوع والسجود ، وقال آخرون : القبل أولى لأنّه يستقبل القبلة والدبر مستور بالأليتين والآخر عندي أقرب لأنّ ركوعه وسجوده بالإيماء ( انتهى ) . وفي الذكرى ص 141 : الأولى صرفه إلى القبل لبروزه من استقبال القبلة به والآخر مستور بالأليتين إلَّا أنّه يومي لبقاء العورة ولو صرفه إلى الآخر فالأولى