تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط .
شرح
الإيماء بالرأس فقوله عليه السّلام بعده : ( يكون صلاتهما إيماء برؤسهما ) يراد في مقابل وضع الجبهة يعني لا يلزم وضعها عليها ، بل يكفي الانحناء فقط بالرأس ، وحينئذ فاللَّازم مراعاة الانحناء إلى هذا الحدّ ، وهذا مقتضى قاعدة الميسور وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « فأتوا منه ما استطعتم » ( 1 )( 1 ) تقدّم عن العوالي : ج 4 ، ص 58 .، وقوله عليه السّلام : ( ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه ) وإطلاقات الأمر بالركوع بناء على أنّ معناه اللغوي مطلق التواضع مع الانحناء اليسير . بل يمكن أن يقال بتحقّق أوّل درجة الركوع في حال الجلوس . وبهذه الأدلَّة يحكم بلزوم المراعاة مهما أمكن ولو بالإيماء بالرأس أو العين ونحوهما كما أنّ قوله عليه السّلام في رواية البختري : ( ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ) شاهد لما ذكرنا ، كما أنّه مع الإمكان يرفع موضع السجود كما ورد في المريض وغيره . ويظهر من الذكرى نوع تأمّل في هذا الحكم حيث قال : ولم أظفر في هذه كلَّها بكلام سابق في هذا الباب . نعم ، ذكره الشيخ ( ره ) في المبسوط في المريض ثمّ نقل عبارة المبسوط والمعتبر والتذكرة وبعض الروايات الواردة في المريض في حال العجز عن السجود وكيف كان فلتفصيل الخصوصيات محلّ آخر لعلَّك تسمع بعضها في المسألة الخامسة عشر من فصل القيام ، فانتظر . الرابعة : مقتضى ما ذكرنا من كون وجوب الستر في الصلاة تكليفا مع قطع النظر عن الناظر ، فاللازم وضع يده على قبله إذا كان وظيفته القيام ، بل وكذا في الجلوس كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام في حسنة زرارة : ( إن كانت امرأة
مدارك العروة — صفحة 310 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي