تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
المريض والعريان . . إلخ ، من السرائر أيضا ، واختاره في المعتبر . . إلخ ، والإرشاد والتذكرة والمنتهى والذكرى والروض والروضة وأكثر من تأخّر عنهم ، بل هو المشهور ، بل ادّعى الإجماع على ذلك بعد توجيه كلام المطلقين بإرادة التفصيل . وحمل كلام المصرّح بالتعميم كالسرائر على أصله الذي هو غير أصيل وهو عدم العمل بخبر الواحد مع تهافت في كلامه في الجملة كما في الجواهر حيث قال في مقام ردّه : على أنّ المحكيّ من كلامه في بحث اللباس وصلاة العاري لا يخلو من اضطراب بل يمكن ظهوره في التفصيل الذي ذكره الشيخ ( ره ) . فإنّه نقل أوّلا مذهب الشيخ وشيخه ( 1 )( 1 ) على تأمّل في نسبته إليه كما تقدّم .المفيد بالتفصيل ومذهب السيّد ( ره ) بتعيّن الجلوس واستدلال الشيخ ( ره ) في الخلاف بالإجماع على تعيّن القيام وبأن ستر العورة واجب فإذا لم يمكن ذلك إلَّا بالقعود وجب عليه ذلك ، قال : وهذا دليل غير واضح ، ولقائل أن يقول يمكن ستر العورة وهو قائم بأن يجعل يديه على سؤتيه فإن كان على القعود إجماع فيها القعود ( إلى أن قال ) وأمّا أخبار أصحابنا في ذلك فليس فيها ما يقطع العذر بالتخصيص وليس في المسألة دليل سوى الإجماع ، فإنّ أصحابنا في كتبهم يقسمون حال العريان بغير خلاف بينهم ( انتهى ) . ألا ترى أنّه ( ره ) مال إلى التفصيل في موارد من كلامه إلى القول بالتفصيل نظرا إلى الإجماع . ولكن يرد عليه أنّه مع أنّه نقل عن السيد المرتضى الخلاف كيف