تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
الخاص يرجع إلى أصالة الاشتغال حتّى على القول بجريان بالبراءة في الشرائط الخارجية كما اخترناه وبيّناه في بحث اللباس المشكوك وذلك لأنّ الشكّ في كيفيّة الصلاة فهي من الأمور المعتبرة في ذاتها ، فإذا شكّ في سقوط اشتراط القيام وستر العورة فاللَّازم الاحتياط بالجمع بين الصلاة قائما مؤميا للركوع والسجود وجالسا كذلك ، فليكن هذا في ذكر منك لعلَّه ينفعك بعد . وأمّا الأقوال أو الوجوه المحتملة فخمسة : أحدها : اعتبار القيام مطلقا ، اختاره ابن إدريس في باب لباس المصلَّى ، قال : فإن لم يقدر على ذلك - يعني ستر العورة بوجه - صلَّى قائما مؤميا بالركوع والسجود ، سواء كان بحيث لا يطلع غيره أو بحيث يطَّلع عليه غيره ، وقد روى أنّه إذا كان بحيث يطَّلع عليه غيره صلَّى جالسا مؤميا ( انتهى ) . ثانيها : الجلوس مطلقا ، نقله في السرائر في باب صلاة المريض والعريان عن السيد المرتضى ( ره ) في مصباحه ، قال في محكيه : فإذا لم يجد صلَّى جالسا ويضع يده على فرجه ويومي في الركوع والسجود إيماء ( انتهى موضع الحاجة ) . وهو ظاهر إطلاق المفيد ( ره ) في المقنعة ، قال في باب صلاة العريان : ويصلَّي العراة عند عدم ما يسترها من جلوس ويومي بالركوع إلى الأرض والسجود يكون سجودها أخفض من ركوعها فما نسب إليه القول مطلقا كما في السرائر أو في المقنعة كما في المعتبر وغيره ، لم أجده . وهو ظاهر المقنع أيضا قال : اعلم أنّ العريان يصلَّي قاعدا ويضع يده على فرجه وإن كانت امرأة وضعت يديها على فرجها ثمّ يوميان إيماء ويكون سجودها أخفض من ركوعها ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفها ، ولكن إيماء
مدارك العروة — صفحة 291 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي