شرح
وفي كثير من الأخبار الواردة في الشراء من سوق المسلمين أو يد المسلم دلالة على ذلك ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 50 ، من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1071 ..
والواردة في المنع من الصلاة فيما يبيعه المستحلّ للميتة بالدباغ ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 364 ..
والواردة في المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 61 ، من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1080 ..
والواردة في المنع عنه بالدباغ .
والواردة في نجاستها .
والواردة في المنع عمّا لا يؤكل لحمه الشاملة بإطلاقها للميتة ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 364 ..
بل هي الفرد الواضح ، فتأمّل . فلا كلام فيه أصلا .
إنّما الكلام في مواضع :
الأوّل : هل البطلان لأجل النجاسة أم لخصوصية فيها نفسها حتّى على القول بطهارتها كما قد يتخيّل ؟ وجهان ، بل قولان .
ويترتّب عليه فروع :
أحدها : استثناء ما لا تتمّ فيه الصلاة على الأوّل دون الثاني .
ثانيها : عدم بطلانها إذا صلَّى فيها سهوا أو جهلا بالموضوع على الأوّل دون الثاني .