شرح
صلاحيتها ساترة ولو شأنا أو ما هو بحكم الساتر ، كما تقدّم في الغصب .
الثالث : خصوص الأخبار ، ففي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : ( اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 310 ..
وفي مرسلة ابن أبي عمير التي لا تقصر عن المسندة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الميتة ، قال عليه السّلام : ( لا تصلّ في شيء منه ولا في شسع منه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 249 ..
وفي صحيحة صفوان بن يحيى ، عن الحسين ، بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصبّ فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ ؟ قال :
نعم ، وقال : يدبغ فينتفع به ولا يصلَّي فيه - الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 369 ..
وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال عليه السّلام : ( ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 50 ، قطعة من حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1072 ..
وفي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت في بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : لا ، وإن لبسها فلا يصلَّي فيها ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 369 ..