تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
[ 1 ] فيتأخّر المغصوب عن الجميع . مسألة 40 - لا بأس بلبس الصبي الحرير فلا يحرم على الوليّ إلباسه إيّاه وتصحّ صلاته فيه بناء على المختار من كون عباداته شرعية .
شرح
بالميّتة بإهاب ولا عصب وفي بعضها لا ينتفع منها بشيء لا بإهاب ولا عصب ، فالانتفاع بها ممنوع من جهات : أحدها : النجاسة . ثانيها : كونه غير المأكول فعلا ، ولو كانت قابلة للأكل بالتذكية . ثالثها : النهي الخاصّ . [ 1 ] وأمّا وجه تأخّر المغصوب عن الكلّ فلأنّه حقّ النّاس المشتمل على حقّ اللَّه أيضا ، فكأنّه اجتمع فيه نهيان بخلاف البواقي لوجدته فيها وإن كان في بعضها ينحلّ إلى نواهي عديدة كما ذكرنا في الميتة . ( مسألة 40 ) قد عنون غير واحد في كتبهم كالمحقّق والعلَّامة والشهيدين وغيرهم مسألة إلباس الوليّ للصبيّ الحرير ، ويستفاد من كلماتهم قولان أحدهما أشهرهما ، بل هو المشهور بين من تعرّض لهما الجواز ، وقد حكى في الحدائق عن الكفاية للمحقّق السبزواري قولا بالمنع ولم يعين قائله . وحيث أنّ مقتضى القاعدة الجواز ، فلا بدّ من ذكر ما يحتمل أن يصلح للمنع وهو أمور : أحدها : إطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله على ما رواه العامّة كما تقدّم منّا نقله : « إن هذين - الذهب والحرير - حرام على ذكور أمّتي » ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود : ج 4 ، باب في الحرير للنساء ، ص 50 ، تحت رقم 4057 ، طبع بمبئي ..
مدارك العروة — صفحة 257 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي