تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
مسألة 35 - إذا شكّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل ، فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . مسألة 36 - إذا شكّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى . مسألة 37 - الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه . مسألة 38 - إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ، وإلَّا لزم نزعه ، وإن لم يكن له ساتر غيره فليصلّ حينئذ عاريا ، وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغضوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول ، وأمّا إذا انحصر في النجس ، فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطرّا إلى لبسه ، والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلَّي فيه ثمّ يصلَّي عاريا .
شرح
( مسألة 35 ) قد مرّ الكلام فيها في بحث اللباس المشكوك تفصيلا ، فلاحظ . ( مسألة 36 ) كأنّها من مصاديق المسألة السابقة فإنّ مرجعهما إلى الشكّ في وجود المانع في هذا الثوب الملبوس أو الذي أريد لبسه وعدمه . ( مسألة 37 ) قد أشرنا إلى وجهها في أوّل المسألة الثالثة والثلاثين ، فراجع . ( مسألة 38 ) إذا انحصر لباسه في الحرير فقد تقدّم الحكم بالجواز في الموضع الثالث من المواضع التي وقع فيها الكلام في جملة ما يدلّ على جواز لبسه إذا كان لبرد أو حرّ ، بل استظهرنا هناك عدم الاختصاص ، بل يجوز لمطلق الاضطرار ولو لم يكن المضطر إليه أهمّ من لبس الحرير ، وذلك لإطلاق النصّ وليس ذلك من قبيل المتزاحمين كي يلزم مراعاة ما هو الأهمّ .