تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
مسألة 31 - يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ . مسألة 32 - إذا صلَّى في الحرير ، جهلا أو نسيانا ، فالأقوى عدم وجوب الإعادة ، وإن كان أحوط .
شرح
لما ثبوت ذلك فيها لكن التالي باطل ، فالمقدّم مثله ، أعني كون مثله غير ممنوع فيرجع الكلام أيضا إلى النزاع إلى اختلاف المبنى ، فبناء على استثناء ما لا تتمّ يصحّ الحكم المذكور وإلَّا فلا ، والمفروض أنّ الماتن ( ره ) من القائلين بالثاني ، وبالجملة لم أحد وجها لإطلاق الحكم باستثناء العصابة والخرق ولا لاستثناء الحفيظة للحديثين ، بل الثاني واضح المنع كما ذكرناه ، واللَّه العالم . ( مسألة 31 ) تقدّم ما يدلّ عليه في أوائل المسألة عند ذكر الأخبار ، وقلنا أنّ الوجه هو تجويز النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لعبد الرّحمن ( 1 )( 1 ) كما في الوسائل : باب 12 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 188 .والزبير ( 2 )( 2 ) كما في باب لبس الحرير من سنن أبي داود : ج 4 ، ص 50 ، طبع بمبئي .، وقلنا بتعميم الحكم وإن كان نقل في المعتبر عن القطب الراوندي اختصاص الحكم بهما ، ولكنّه متفرّد ظاهرا لما قلنا من عدم الاختصاص خصوصا مع التعليل المتقدّم بالقمل ، فلاحظ . ( مسألة 32 ) إذا صلَّى في الحرير غير متعمّد ، فإن قلنا أنّ منشأ البطلان هو الحرمة التكليفية فلا إشكال في صحّتها ولو كان جاهلا بالحكم إذا كان مركَّبا لا بسيطا ، وإن قلنا أنّه سبب مستقلّ كما استظهرناه من الأخبار فإن قلنا بالملازمة العادية المغروسة في الأذهان ولو باعتبار المناسبة الملحوظة بين الحكم