تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
من أربع أصابع لكنّه مضافا إلى مخالفة هذا الاحتمال لإطلاق كلام الماتن ( ره ) حيث لم يقيّد المذكورات بكونها بذاك المقدار ممنوع لعدم إحراز أنّ الملاك استثناء المقدار كي يطرد الإمكان لإمكان خصوصية في كونه كفّا يوضع في حواشي الألبسة وأطرافها للتزيّن أو للاستحكام أو غيرها . وبالجملة مقتضى قوله عليه السّلام : ( لا تصلّ في الحرير ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 267 .بضميمة ما دلّ على عدم البأس بحشو القزّ وما دلّ على ثبوته فيما إذا كان قطعة منه حريرا كما في رواية إسماعيل بن الفضل وموثقة عمّار ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 12 ، حديث 1 ، وباب 11 ، حديث 8 منها ص 268 و 267 .، عموم الحكم لكلّ ما يسمّى لبسا للحرير ولو في بعض الأعضاء ، بل الظاهر أنّ الحكم في الساتر أوضح . فمن العجب أنّه استثنى حفيظة المسلوس والمبطون التي هي ساترة للعورتين حقيقة مع تعميمه الحكم في أوّل المسألة ، بل التصريح بعدم الفرق في المنع بين الساتر وغيره وما تتمّ وما لا تتمّ . ويوضح ما ذكرنا من الإشكال لو فرضنا عدم لبسه ثوبا في غير تلك الحفيظة ، مثل : ما إذا كان في الحمّام مثلا وأراد الصلاة معها فلازم ما ذكره الماتن ( ره ) صحّة صلاته ولو مع انحصار الساتر بالحرير والتزامه ( ره ) بذلك بعيد جدّا . نعم ، يمكن أن يقال أنّ الحكم في مثل العصابة والخرق كذلك من حيث أنّه محمول ، وقد مرّ عدم الإشكال في حمله لكنّه مشكل أيضا باعتبار المنع في مثل التكَّة التي هي آلة ربط السروال ، فلو كان مجرّد كون الشيء آلة ربط سببا لرفع المنع