تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
مسألة 30 - لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير .
شرح
وقد مرّ غير مرّة أن أمثال هذه التعبيرات لا يوجب ضعف الخبر إذا كان القاري للمكتوب - وهو الحسين بن سعيد في هذا الخبر - مثال ثقة ، فراجع . والعجب أنّ الماتن ( ره ) أفتى هنا بعدم جواز جعل وصلة من الحرير بين الظهارة والبطانة وأفتى في المسألة الثالثة والعشرين بعدم البأس بما يرقّع من الثوب . . إلخ ، فلاحظ . ( مسألة 30 ) سابعها : ما أفتى به الماتن ( ره ) من عدم البأس بعصابة الجروح والقروح . . إلخ إذا كانت من حرير مشكل على ما ذكرنا إذا كانت العصابة ممّا يعدّ لبسا للمحلّ . ووجه ما ذكره الماتن ( ره ) من نفي البأس ، إمّا عدم صدق اللباس أو عدم الثوب . وإمّا دعوى انصراف الأدلَّة إلى الألبسة المتعارفة ، أو دعوى عدم العثور على إطلاق يدلّ على المنع مطلقا ، والأوّل ممنوع إذا كان منسوجا ، وكذا الثاني بعد ورود السؤال عن تكَّة إبريسم مع أنّها ليست من الألبسة والثياب المتعارفة ، وكذا الثالث فإن قوله عليه السّلام : ( لا تصلّ في الحرير المحض ) في صحيح ابن الجبّار ، وقوله عليه السّلام : ( لا يصلَّى فيه ) - أي العلم - كما في موثقة عمّار ، كاف في الإطلاق . نعم ، يمكن كون نظره إلى كون المذكورات ممّا لا تتمّ فيه الصلاة لكنّه مشكل في فرض حفيظة المسلوس والمبطون لأنّ فرض كونه حفيظة للعورتين ملازم لفرض كونه ساترا وممّا تتمّ فيه الصلاة أو يكون نظره إلى استفادة حكمها من رواية جرّاح الدالَّة على استثناء الكفّ بضميمة ما رواه العامّة من اعتبار كونه أزيد
مدارك العروة — صفحة 246 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي