شرح
فكتب إليه قرأته لا بأس بالصلاة فيه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 47 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 323 ..
وروى الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد اللَّه بن جندب ، عن سفيان السمط ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن الفنك ( إلى أن قال ) وكتب يسأله عن ثوب حشوه قزّ يصلَّى فيه ، فكتب لا بأس به ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 47 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 323 ..
وفي الفقيه : وكتب إليه - يعني إبراهيم بن مهزيار - في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّا ، هل يصلَّى فيه ؟ فكتب عليه السّلام : نعم ، لا بأس . قال الصدوق ( ره ) يعني به قزّ المعزّ لا قزّ الإبريسم ( انتهى ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 47 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 323 ..
أقول : ويظهر منه أنّه ( قده ) يرى عدم جواز جعله من الإبريسم كذلك وربّما يظهر من التّهذيب أيضا حيث ذكر بعد نقل الخبر المذكور مضمون ما ذكره في الفقيه فكأنّه جعله توجيها للحديث وهو توجيه وجيه إن كان المستفاد من الأدلَّة حرمة لبس مطلق ما كان من هذه المادة ، سواء كان منسوجا أم لا .
لكن قد عرفت أنّ المستفاد منها أخصّ من ذلك فلا حاجة إلى التوجيه الذي ذكره الصدوق وارتضاه على الظاهر في التّهذيب ، ولا إلى تضعيف سند الأولى كما في المعتبر حيث قال بعد نقل الخبر الأوّل : فالرواية ضعيفة لإسناد الراوي إلى ما وجده في كتاب لم يسمعه من محدّث ( انتهى ) .