تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
مسألة 28 - لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكفّ ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفّ ، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .
شرح
والقباء فلا يشمل مثل العمامة والتحديد بأربعة أصابع لا دليل عليه سوى ما تقدّم من رواية أبي داود مسندا عن عمر ولم تصل إلى حدّ الحجّية لعدم العمل عليها بخصوصها ، فإنّ الشيخ الذي هو العماد في أصل استثناء الكفّ لم يقيّده بذلك كما تقدّم ، واللَّه العالم . ( مسألة 28 ) خامسها : عدم جواز جعل رقعة الثوب من الحرير الخالص ، مطلقا بناء على ما تقدّم من جوازه زائدا على مقدار الكفّ . وليت شعري كيف فهم الماتن ( ره ) من رواية جرّاح المدائني الذي ورد في استثناء الكفّ بناء على تسليمه استثناء مقدار الكفّ مطلقا في أي موضع من مواضع الثوب ولو كان بعنوان الرقعة . وأشكل منه كونه منسوجا كذلك بعضها حرير وبعضها غيره لما تقدّم في رواية إسماعيل بن الفضل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 271 .. وموثقة عمّار ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 8 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 268 .من فرض الثوب الذي فيه الحرير ومع ذلك قد حكم فيها بعدم الجواز إمّا مطلقا كما في الثانية أو كان فيه خلط على أحد الاحتمالين ، بل أظهر كما في الأولى .
مدارك العروة — صفحة 243 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي