مسألة 27 - لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكفّ ، بل على أربعة أصابع على الأحوط .
شرح
السّلام أنّ يوسف النبيّ ابن النبيّ كان عليه أقبية الديباج مزرورة بالذهب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 8 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 349 ..
بناء على اتّحاد حكم الذهب والحرير أو أشدّيّة حكمه من حكم الحرير ، وعلى التقديرين يدلّ على جواز الزرّ .
وأمّا الأعلام فقد عرفت دلالة غير واحد من الأخبار هنا ، وفي أخبار لباس الإحرام على عدم الإشكال ، وقلنا أنّ المتّيقّن منها كون ظاهر الثوب مخيطا من الإبريسم ، وكذا السفائف والقياطين لا إشكال في عدم صدق الثوب واللباس ، بل عدم النسخ فيهما غالبا ، ولو فرض كون الحزام مثلا منسوجا حريرا ففيه إشكال .
فما مثّل به الماتن ( ره ) بقول مطلق مبني على ما اختاره من استثناء الكفّ المنصوص ، فغيره من المذكورات بطريق أولى ، وأمّا على ما استظهرنا من كون المناط كون الشيء منسوجا ، فلا فرق بين المكفوف وغيره في عدم الاستثناء .
( مسألة 27 ) رابعها : ما ذكره الماتن ( ره ) من عدم جواز جعل البطانة من الحرير مطابق للقاعدة على ما ذكرنا ، بل على ما ذكره أيضا لعدم صدق الكفّ ، والمفروض كونه حريرا محضا ، وكذا ما ذكره من الثوب الذي أحد نصفيه حرير والآخر غيره ، وقد تقدّم تفصيل ذلك بما لا مزيد عليه ، وكذا في العمامة مطلقا بناء على ما تقدّم من عدم الدليل على إخراج مقدار الكفّ ، هذا مضافا إلى عدم صدق الكفّ في العمامة فإنّه - على ما تقدم ، ويظهر من اللغة أيضا - حاشية الثوب كالقميص