شرح
كتاب الشرائع : وفي التكأة عليه والافتراش عليه تردّد ، والجواز مرويّ ( انتهى ) .
ويدلّ عليه مضافا إلى عدم الدليل على غير اللبس الغير الصّادق على المذكورات بعض الأخبار في خصوص الافتراش والزرّ .
فروى الكليني ( ره ) في باب الفرش من كتاب الزيّ والتجمّل عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن صلوات اللَّه عليه عن الفراش الحرير ، ومثله من الديباج والمصلَّي والحرير ومثله من الديباج ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ فقال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 274 ..
ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام .
وروى الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن مسمع بن عبد الملك البصري ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة ليجعله ( فيجعله خ ل ) غلاف مصحف أو يجعله مصلَّى يصلَّى عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 274 ..
وأمّا الثاني فقوله عليه السّلام في مصحّح يوسف بن إبراهيم المتقدّم : ( لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريرا ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 275 ..
وقد تقدّم في بحث لبس الحرير رواية العبّاس بن هلال الشامي عن الرّضا عليه