وإن زاد على أربع أصابع وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها . ولا بأس بالمحمول منه أيضا وإن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة . مسألة 26 - لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها ، والسفائف ( 1 ) والقياطين الموضوعة عليها وإن تعدّدت وكثرت .
شرح
لموافقتها لعمر وابنه ، وإن أفتى به جماعة ممّن تأخّر عن الشيخ ( ره ) حتّى المحقّق والعلَّامة والشهيدين .
وعليه فيسقط البحث في أنّه هل يعتبر كون الكفّ أقلّ من أربع أصابع أو لم يكن أكثر منها تمسّكا بما رواه العامّة كما سمعت من سنن أبي داود أو لا يعتبر شيء من الأقل أو عدم الأكثر استنادا إلى إطلاق رواية جرّاح أو أنّه هل يختص بأطراف الأذيال وحواشيه أو يستثنى هذا المقدار مطلقا في أي موضع من الثوب كان .
ومن جميع ما ذكرنا تعرف وجه ما أفتى به الماتن ( ره ) من عدم البأس بالكفّ مطلقا ولو زاد على أربع أصابع تمسّكا بإطلاق الرواية التي قد عرفت ما فيها .
كما أنّك ممّا ذكرنا تعرف وجه حكمه ( ره ) بعدم البأس بالمحمول مطلقا لعدم الدليل على منع غير اللبس ، وهذا هو الثاني ممّا يتفرّع على ما استفدناه من الأخبار .
ثالثها : ما ذكره الماتن ( ره ) في مسألة 26 من التصريح بعدم البأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب والتدثّر ونحوها ممّا لا يصدق عليه اللبس لغة وعرفا ولا بزرّ الثياب . . إلخ ما ذكره ( ره ) . وظاهر الشرائع التردّد ، قال في
هامش
( 1 ) جمع سفيف ، وهو كما في المجمع ، حزام الرجل .