تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
وروى أبو داود مسندا عن ابن عبّاس ، قال : إنّما نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه ( وآله ) عن الثوب المصمت من الحرير ، فأمّا العلم وسدا الثوب فلا بأس به ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود : باب الرخصة في العلم إلخ ، ج 4 ، ص 49 ، رقم 4055 .. وقد ورد في كثير من روايات لباس الإحرام جوازه فيما فيه علم ، ففي صحيحة الحلبي ، قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم فقال : لا بأس به ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 4 من أبواب تروك الإحرام ج 9 ، ص 119 .. وفي صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا بأس فيما يحرم الرجل في الثوب المعلم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 3 من أبواب تروك الإحرام ج 9 ، ص 118 .. وفي الفقيه : سأله الليث المرادي عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : إنّما يحرم ( يكره خ ل ) الملحم ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 1 بالسند الثاني من أبواب تروك الإحرام ج 9 ، ص 118 .. وبإسناده عن سماعة أنّه سئل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة - الحديث ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 7 من أبواب تروك الإحرام ج 9 ، ص 42 .. وفي رواية الأحمسي عن الصّادق عليه السّلام قال : سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال : نعم ، إنّما تكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 11 من أبواب تروك الإحرام ج 9 ، ص 43 ..
مدارك العروة — صفحة 236 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي