تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
[ 1 ] وكذا لا بأس بالكفّ به .
شرح
وعليه يتفرّع مسائل قد تعرّض الماتن ( ره ) بعضها في هذه المسألة وكثير منها عنونها مستقلَّة في المسائل اللَّاحقة . [ 1 ] أحدها : استثناء الكفّ بالثوب ، فعلى ما استظهرنا من الدليل يحتاج استثنائه إلى دليل وإلَّا فمقتضى إطلاق الدليل إن كان كلّ قطعة من قطعات الثوب إذا كان منسوجا سداه ولحمته من الإبريسم فلا يجوز لبسه والصلاة فيه إلَّا إذا قام الدليل على استثنائه . نعم ، ذكر الشيخ ( ره ) في النهاية والمبسوط : أنّه يكره أن يصلَّي الإنسان في قميص مكفوف بديباج أو حرير محض ( انتهى ) . ولعلَّه ( ره ) نظر إلى ما رواه في التّهذيب عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره المثيرة الحمراء فإنّه سرّه إبليس ، ورواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد . . إلخ ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي . . إلخ ، وفيه مثيرة إبليس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 9 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 268 .. ولكن تقدّم أن لفظة ( الكراهة ) لا يراد منها الكراهة المصطلحة ، ويشهد له قوله : ويكره لباس الحرير مع أنّه حرام ومجرّد ذكر أمورا أخر أريد منها التنزّه من دون حرمة لا يكون دليلا على المدّعى فالكراهة بمعنى مطلق المرجوحية . ودعوى عدم صدق الثوب الحرير ، مدفوعة بما تقدّم من عدم اعتبار ذلك بعد