تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 271 .. وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها الإبريسم أيلبسها وكان وجد البرد ، فأمر أن يلبسها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 271 .. وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الثوب يكون فيه الحرير فقال عليه السّلام : إن كان فيه خلط فلا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 271 .. ويدلّ عليه أيضا جميع ما قيّد فيه الحكم بالمحوضة . فالحكم في الجملة ممّا لا كلام فيه على اختلاف التعابير الواردة في الأخبار كالخالص والمحض والمبهم والمصمت وعدم الخلط وعدم كون سداه أو لحمته من غير الحرير . نعم ، يقع الكلام في أنّ المراد المنسوج منه ومن غيره كما هو جملة من الأخبار الدالَّة على أنّه لا بأس إذا كان سداه ( 4 )( 4 ) السدا واللحمة يعبّر عنهما بالفارسية ب ( تار - پود ) .أو لحمته من قطن أو لحمته من قطن مثلا كما سمعت أو كونه بحيث يطلق عليه أنّ هذا النوع من الثوب كالقميص أو الجبّة أو غيرها مثلا ، من الحرير أو الديباج ، فعلى الأوّل لا بأس به إذا كان ملفّقا
مدارك العروة — صفحة 229 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي