شرح
وفي مصححة يوسف بن إبراهيم عنه عليه السّلام أنّه قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريرا ، وإنّما كره الحرير المبهم للرجال ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 6 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 272 .، وفي روايته الأخرى قوله عليه السّلام : ( لا نكره أن يكون سدا الثوب إبريسم ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 1 منها ج 3 ، ص 275 ..
وفي جواب مكاتبة الحميري إلى الصاحب عليه السّلام : لا تجوز الصلاة في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 ، قطعة من حديث 8 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 272 ..
وروى الكليني ( ره ) في باب لبس الحرير ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سئل الحسن بن قياما أبا الحسن عليه السّلام عن الثوب الملحم ( 4 )( 4 ) الظاهر أن المراد بالملحم كون لحمته مركبا من القزّ والقطن ، فهو من المشتقّات الجعليّة السماعيّة كتمار وحجار دون القياسية لأنّ مبدأ اشتقاقها من الجوامد .بالقزّ والقطن والقز أكثر من النصف ، أيصلَّى فيه ؟ قال : لا بأس قد كان لأبي الحسن عليه السّلام منه جبّات ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 271 ..
وقوله في السؤال : والقزّ أكثر من النصف ، لا دلالة فيه على القيد كما لا يخفى لكون القيد في كلام السائل ، ويمكن أن يكون وجه التقييد في كلامه عليه السّلام ما اشتهر عن الشافعي من التقييد بذلك حيث إنّ مذهبه كان معروفا ومشتهرا في زمانه عليه السّلام .
ويدلّ عليه أيضا ما رواه الكليني ، عن العدّة ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن