بل وكذا الخنثى المشكل .
شرح
في الحرير المحض أم لا فيه رواية ( انتهى ) .
بل يمكن استفادة الميل إلى الجواز من المفاتيح للمحدّث الكاشاني ( ره ) قال :
وأمّا للنساء فقولان من إطلاق المنع وتبادر انصرافه إلى الرجال . ويؤيّد الثاني العمومات وأصالة عدم تكليف نزعهنّ إيّاه حال الصلاة ( انتهى ) .
أقول : أمّا العمومات فقد عرفت ، وأمّا أصالة عدم التكليف بالنزع فيه :
أوّلا : إنّهم موقوف على عدم الدليل .
وثانيا : تبدّل الموضوع إن كان المراد الاستصحاب وعدم حجّية هذا الأصل برأسه إن كان غيره ، واللَّه العالم .
( البحث الخامس ) في حكم الخنثى لعلَّك تقدر أن تعرف من جميع ما ذكرنا في المرأة حكم الخنثى وأنّه يجب عليها الاجتناب في الصلاة بلا إشكال .
نعم ، في حرمة لبسه لها إشكال ، من حيث عموم الأدلَّة والخارج المرأة ولم يحرز أنّ الخنثى المرأة ، ومن أصالة البراءة ، لكن المعروف بين كلمات الأصحاب وجوب الاحتياط على الخنثى فيما يختصّ بالرجال والنساء من حيث مادّة اللباس أو هيئته ، ولذا حكموا بوجوب الاجتناب عن العمامة والقلنسوة والمنطقة التي هي من مختصّات الرجال ، ومن المقنعة والإزار ( چادر ) التي هي من مختصّات النّساء بناء على حرمة تشبّه كلّ واحد منهما بالآخر فيما يختص به كما يجب عليه ستر جميع بدنه في الصلاة للشكّ في صدق الامتثال بغيره وللعلم الإجمالي بتوجّه أحد الخطابين إليه وإن كان مختلفا نوعا .
ولكن يرد على الأوّل ما تقدّم بيانه في بحث اللباس المشكوك من كون الشكّ