تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
فإنّه لو فرض جوازها في الحرير فاللَّازم بمقتضى هذه الصحيحة جواز الإحرام أيضا ، لكن التالي منتف بالنصّ في الاستثناء ، فالمقدّم مثله ، فالمتعيّن إرادة الصلاة أيضا من المستثنى ويكون المراد الإحرام وما هو بحكمه - أعني الصلاة التي قد ثبت الملازمة بينهما بمقتضى الصحيحة . فتحصّل أنّ ما يمكن الاستدلال به على عدم الحكم لهنّ وجوه : أحدها : إطلاق المنع . ثانيها : ما ورد في خصوص المرأة بالنسبة إلى اللبس المطلق . ثالثها : خصوص رواية جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 6 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 276 .. رابعها : الملازمة بين المنع في الإحرام مع المنع في الصلاة ، المستفاد من المقدّمتين اللتين سمعتهما كرارا . وما يمكن الاستدلال به على الجواز وجوه أيضا : أحدها - إطلاق الحكم بالجواز في غير الإحرام . ثانيها - الترخيص كما في الطائفة الرابعة . ثالثها - التقييد بخصوص الرجال في عدّة أخبار كما في الطائفة الثانية . رابعها - خصوص مرسلة ابن بكير ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 275 .ورواية إسماعيل بن الفضل الدالَّتين على تعميم الجواز في غير حال الإحرام ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 10 من أبواب الإحرام ج 9 ، ص 43 ..
مدارك العروة — صفحة 221 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي