شرح
عليه السّلام ، قال : النّساء يلبسن الحرير والديباج إلَّا في الإحرام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 275 ..
وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 9 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 276 ..
والظاهر أنّ هذه الأخبار كلَّها أو بعضها هو مراد الصدوق ( ره ) في الفقيه بقوله :
وقد وردت الأخبار بجواز لبس النساء الحرير ( انتهى ) ، وقد ورد أيضا ما يوهم المنع في غير حال الضرورة .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) - في الباب المذكور - عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، وأمّا في الحرّ والبرد فلا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ، وفي الحدائق بعد نقلها قال : وفيها إشعار مّا بعدم لبسه في الصلاة ( انتهى ) ..
ويمكن أن يجعل من هذا القسم أيضا ما ورد في النهي عن لبسهنّ له حال الإحرام الدالّ على جوازه في غيره .
إذا سمعت هذه الأقسام الأربعة وعرفتها - فنقول بعون اللَّه تعالى : - لا معارضة بين الطائفة الأولى الدالَّة على المنع مطلقا وبين الثانية الدالَّة على المنع للرجال خاصّة منطوقا لأنّهم من مصاديق ما أريد من الأولى .