شرح
ومن طريق الخاصة ما تقدّم في أوائل المسألة من رواية ليث ( 1 )( 1 ) لا يبعد اتحادهما وإن الحقّ ما رواه الأصحاب .المرادي عن أبي عبد اللَّه إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كسى أسامة بن زيد حلَّة حرير فخرج فيها ، فقال : مهلا يا أسامة إنّما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة فاقسمها بين نسائك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 275 ..
ورواية إسماعيل بن الفضيل عن الصّادق ، وفيها : ( ولها أن تلبسه في غير إحرامها ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 1 من أبواب الإحرام ج 9 ، ص 43 ..
ورواية الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 6 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 276 .. ورواية أبي داود يوسف بن إبراهيم المروية في الكافي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم ولا زرّه ولا علمه إنّما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 16 ، قطعة من حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 275 .. وفي حديث مناهي النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ونهى عن لبس الحرير ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 275 ..
وروى الكليني ( ره ) في باب لبس الحرير والديباج عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه