تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
وفي رواية أبي الحسن الأحمس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن العمامة السابريّة فيها علم حرير تحرم فيه المرأة ؟ قال : نعم ، إنّما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 11 من أبواب الإحرام ج 9 ، ص 43 .. وفي رواية إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : لا ، ولها أن تلبسها في غير إحرامها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 10 من أبواب الإحرام ج 9 ، ص 43 .، إلى غير ذلك . وأمّا ما دلّ على الكبرى فمثل ما في صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( كلّ ثوب يصلَّى فيه فلا بأس أن يحرم فيه ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 1 من أبواب الإحرام ج 9 ، ص 36 .. ومن العجب أنّ العلَّامة عليه الرحمة في بحث إحرام المختلف استدلّ بهذا الخبر على جواز إحرام النساء في الحرير مع عدم ورود رواية واحدة لثبوت الصغرى بالخصوص وإنّما قال من قال : بجواز صلاتها بالعموم فكأنّه ( ره ) استدلّ على مطلوبه بصغرى استنباطية من الإطلاق والعموم وكبرى وجدانيّة ، قد وردت في الأخبار مع أنّ من الواضح توقّف إثبات النتيجة المطلوبة على كون الصغرى والكبرى كليهما ثابتة علما أو ما هو قائم مقامه كخبر الثقة مثلا . وهذا بخلاف ما استدللنا به على إثبات المطلوب ، فإنّ كلتا المقدّمتين قد وردتا في الأخبار كما عرفت فيقال : المرأة لم يجز لها الإحرام في الحرير وكلّ من