شرح
عليه السّلام المروية في الخصال - في حديث طويل يذكر فيه جملة من مختصّات النّساء إلى أن قال عليه السّلام - : ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلَّا في الجهاد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 123 ، قطعة من حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 163 ..
فإنّه يدلّ مفهوما أنّه لا يجوز لبسهما في غير تينك الحالتين لهما كما لا يجوز للرجال مطلقا ، فالمستثنى للنساء في الحالتين وللرجال في حالة واحدة .
ويمكن أن يكون من هذا القسم أيضا ما ورد في غير واحد من الأخبار من النهي عن إحرام المرأة في الحرير بضميمة ما ورد من أنّ ما يجوز الصلاة فيه يجوز فيه الإحرام فبعكس النقيض يدلّ على أنّ ما لا يجوز فيه الإحرام لا يجوز الصلاة فيه ، والمفروض دلالة الأخبار على عدم جواز الإحرام فيه للمرأة فيثبت المطلوب .
أمّا ما دلّ على الصغرى فمستفيض مثل رواية أبي عيينة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ قال : الثياب كلَّها ما عدا القفازين ( 2 )( 2 ) القفّاز كرمّان : شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسها المرأة للبرد - ق .والبرقع ( 3 )( 3 ) البرقع للدواب ونساء الاعراب ، قال الجوهري : وكذلك البرقوع - مجمع .والحرير - الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 3 من أبواب الإحرام ج 9 ، ص 42 ..
وفي رواية عيص بن القاسم ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير - الحديث ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 9 من أبواب الإحرام ج 9 ، ص 43 ..