تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
والأخبار إطلاقا أو تقييدا على أقسام أربعة نقلناها في أوّل المسألة : أحدها : المنع مطلقا ، فيشمل النّساء أيضا كموثقة عمّار وصحيحتي محمّد بن عبد الجبار ورواية جرّاح المدائني وموثقة سماعة ورواية مسعدة بن صدقة وصحيحتي علي بن جعفر المرويّتين في قرب الإسناد ومكاتبة الحميري المروية في الاحتجاج ورواية محمّد بن مسلم المعبّرة بقوله عليه السّلام : ( لا يصلح لباس الحرير ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 267 .. ثانيها : المنع مع التقييد بالرجال سؤالا ( 2 )( 2 ) الثلاثة الأولى سؤالا والبواقي جوابا .وجوابا كرواية إسماعيل بن سعد الأحوص وصحيحة علي بن جعفر ورواية أبي الحارث ورواية إسماعيل بن الفضل ورواية يوسف بن إبراهيم المروية في التّهذيب ومرسلة ابن بكير ورواية حسين بن علوان بقرينة ذكر الحرب المختصّ بالرجال ورواية محمّد بن مسلم ورواية أبي الجارود ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 11 و 12 و 13 من أبواب لباس المصلَّي تجد هذه الروايات .. ثالثها : المنع لخصوص النّساء ، إمّا مطلقا كما في موثقة زرارة ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنّساء إلَّا ما كان مخلوطا بخزّ لحمته أو سداه خزّ أو كتان أو قطن وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنّساء ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 5 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 271 .. وأمّا في خصوص الصلاة كما في رواية جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر