مسألة 7 - إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكَّر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه فورا وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة وإلَّا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصّلاة وإلَّا فيشتغل بها في حال النزع .
شرح
نعم ، يمكن أن يدّعى القطع برضاء صاحبه إذا كان اللبس لحفظ المغصوب فإن عدم رضاء المالك قد تنشأ من حبّه لماله وحبّه لحفظه ، والمفروض أنّه يتوقّف على اللبس ، فالمثال الثاني ليس من التخصيص ، بل التخصّص ، والظاهر عدم ابتناء المسألة أيضا على عموم حديث الرفع فإن هذا النازع إنّما يفيد فيما لو ثبت الحكم الأوّلي بتعبّد من الشرع لا مثل المقام الذي ثبت بمقتضى حكم العقل ، والمفروض انتفاء حكمه بالاضطرار المذكور فلا يحتاج إلى الحكم بالرفع من الشرع كما لم يثبت وضعه بحكمه ، وهو واضح ، واللَّه العالم .
( مسألة 7 ) إذا كان بحيث لا يمكن أن يتوجّه إليه الخطاب حين الصلاة بالجهل أو النسيان أو عدم الذكر ثمّ صار كذلك يجب عليه ترك إتيان باقي الأجزاء إلى أن يتخلَّص من الغصب ، فإن لم تفت الموالاة يأتي بباقيها وإلَّا تبطل من حيث الفوات لا من حيث الغصب .
نعم ، لو أتى ببعض الأجزاء حين اشتغاله بالنزع تبطل من هذه الجهة .
وهل يجب عليه النزع ولو مع فوات بعض الصلاة في الوقت أم لا ؟ وجهان :
من أن ظاهر قوله عليه السّلام : ( من أدرك ركعة من الوقت . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 30 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 157 .هو الإدراك بجميع الشرائط غير الوقت ، ولذا لو توقّف إحراز سائر الشرائط على فوات بعض الصلاة كتعلَّم القراءة وتحصيل الطهارة من الخبث والاستقبال وجب عليه كذلك .