الغاصب إشكال لانصراف الأذن إلى غيره . نعم ، مع الظهور في العموم لا إشكال .
مسألة 5 - المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان وإن كان شيئا يسيرا .
مسألة 6 - إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحّت صلاته فيه .
شرح
نفيا وإثباتا .
( مسألة 5 ) الظاهر أنّه ليس المراد بالتحرك الحركة الاستقلالية للمغصوب وعموم الحكم للتبعيّة أيضا كما إذا رقع ثوبه بوصلة مغصوبة بحيث لا تكون مستقلَّة ، بل تتحرّك بحركة الثوب ، فالمراد بعدم التحرّك هو وصل حبل طويل على ثوبه وكان في الطرف الآخر الموضوع على الأرض منهما قطعة في المغصوب بحيث لا تتحرك بحركات الصلاة كما مثّل به ابن البراج في جواهر الفقه والعلَّامة في المنتهى في مسألة لبس النجس ، بحيث لا يصدق الصلاة فيه ، فلا تبطل الصلاة لعدم تعلَّق النهي .
( مسألة 6 ) هل المضطر بحكم المختار مطلقا أم لا مطلقا ، أم التفصيل بين كونه بنفسه غاصبا اختيارا ثمّ اضطرّ إليه فالأوّل وغيره فالثاني ؟ وعلى التقادير فهل المسألة مبنيّة على شمول حديث الرفع للأحكام الوضعية أم لا ؟ وجوه .
والذي يخطر بالبال فعلا ابتنائها على أهميّة العمل المضطر إليه من حرمة التصرّف في مال الغير وعدمه كما في حفظ النفس عن القتل أو الجرح بأيّ أنواعه ، من غير فرق بين الغصب الاختياري وغيره ، لارتفاع النهي حينئذ مطلقا على التحقيق المقرّر في محلَّه من عدم كون الغصب الفعلي محركا نحو الترك لعدم قابليته للحركة الفعلية .