تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
خصوص الصلاة البالغة حدّ التواتر معنى ، بل وخصوص مكاتبتي محمّد بن عبد الجبار اللَّتين حكم الأصحاب بصحّتهما سندا ، فعلى تقدير الدلالة فهما أظهر دلالة وأصحّ سندا وأكثر عددا لتفرّد الحلبي بنقلها وأشهر عملا إلى زمن المحقّق لعدم فتوى صريح من غير الشيخ ، وتبعه في السرائر وربّما ينسب إلى المفيد ( ره ) أيضا ، ولعلَّه في غير المقنعة بعد العثور عليه فيها ، وكيف كان فلم يثبت النسبة . ويؤيّده أيضا ما في الفقه الرضوي عليه السّلام : ( ولا تصلّ في ديباج ولا في حرير ولا في وشى ولا في ثوب من إبريسم محض ولا في تكَّة إبريسم ) ( انتهى ) . هذا مع إمكان حملها على ما ذكره في شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي ( ره ) حيث قال : وضعف سند هذه بأحمد بن هلال ووحدتها وإطلاقها فتحمل على المقيّد بالممتزج أو الضرورة أو الحرب ( انتهى ) ، وإن كان فيه تأمّل لوضوح عدم الفرق في الثلاثة ( 1 )( 1 ) القلنسوة ، والخفّ ، والزنّار .الأخيرة بين ما تتمّ وما لا تتمّ . ودعوى عدم إرادة المفهوم في أمثال المقام ، مجازفة . فالعمدة ما ذكرنا من عدم وضوح الدلالة ، وعلى تقديره فالمعارض أوضح . وقد يورد ( 2 )( 2 ) المورد سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قده ) .على القائل بالجواز - مع حمل النهي على الكراهة - بأنّه إن أريد بها أنّ الصلاة فيما لا تتمّ إذا وقعت في الحرير فهي مكروهة بهذا العنوان ، ففيه أنّ القائل بها لا يلتزم بذلك ، بل هو مخالف للإجماع ، وإن أريد بها كراهتها في
مدارك العروة — صفحة 205 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي