شرح
كان في هذا الجواب بإطلاقه تأمّل ، بل منع لو قلنا بأنّ المنع عن الميتة لكونها نجسة فيشمله عموم أدلَّة العفو ، فتأمّل .
ثالثها : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن سعد ( يعني عبد اللَّه ) ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : كلَّما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ..
وأورد عليه في المختلف بأنّ في طريقه ( 2 )( 2 ) يعني في طريق الشيخ إلى الحلبي ، أحمد بن هلال .أحمد بن هلال وهو غال وابن الغضائري وإن عمل بروايته فيما يرويه عن ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب إلَّا أن غلوّه عندنا يمنع من قبول روايته ورواية محمّد بن عبد الجبّار قوية فإذن الأقوى المنع ( انتهى ) .
وقريب منه ما ذكره في القسم الثاني من الخلاصة في ترجمة أحمد هلال فإنّه بعد ذكر بعض ترجمته ، قال : وتوقّف ابن الغضائري في حديثه إلَّا ما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ومحمّد بن أبي عمير من نوادره ، وقد سمع هذين الكتابين عن جلّ أصحاب الحديث فاعتمدوه فيها وعندي أنّ روايته مقبولة ( انتهى ) .
أقول : والظاهر أنّ الوجه في ردّ روايته هو ما صرّح به في المختلف بناء على ما هو المعروف من مذهبه ومذهب من تبعه من عموم آية النبأ لفاسدي المذهب لا