شرح
المدارك فيها ، وكذا صاحب الرياض والمحقّق المجلسي والمحقّق الخراساني صاحب الذخيرة والمحدّث الكاشاني ( ره ) في المفاتيح وصاحبي الحدائق والوسائل .
نعم ، في الأخير جعله أحوط .
ويظهر من الجواهر الميل إليه واختاره الماتن ( ره ) ووافقه كثير ممّن علَّق عليه من معاصريه وغيرهم .
ولكن صريح المبسوط في موضعين منه والنهاية والسرائر والمعتبر والشرائع والتذكرة والإرشاد والتلخيص والذكرى والدروس والرياض والروضة والمحكيّ عن أبي الصلاح هي الكراهة ، واختارها في المحكي عن الفاضل الآبي والمحقّق الكركي والفاضل المقداد والميسي والعلَّامة الطباطبائي في منظومته ، وهي ظاهر كشف الغطاء ومصباح الفقيه وجمع ممّن تأخّر ممّن عاصر الماتن ( ره ) أو تأخّر عنه .
واستدلّ في المختلف للقائلين بالجواز بوجوه :
أحدها : الأصل يعني أصالة عدم التكليف التحريمي أو الوضعي بالاجتناب .
وفيه أنّه وإن كان جاريا في مثل المقام ممّا الشكّ فيه في الشرطية ولو من حيث الوضع خلافا لمن أوجب الاحتياط لقاعدة الاشتغال ، إلَّا أن العمومات المذكورة وغيرها كافية في ردّه .
ثانيها : القياس بالعفوّ عمّا لا تتمّ في النجاسة .
وفيه أنّه قياس محض لا نقول به وكونه أولى أو مساويا ، ممنوع ، بل يمكن العكس كما نبّه عليه في المختلف بأنّ المانع فيها عرضي وفي المقام ذاتي ، وإن