شرح
ومنها : ما نهى عنه فيه من الحرير من دون إضافة الثوب أو اللباس أو الحلَّة إليه كمكاتبة محمّد بن عبد الجبار ورواية الحلبي حيث نهى عن الصلاة في الحرير ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 14 ، حديث 1 و 2 من أبواب لباس المصلَّي على إشكال في الثاني ج 3 ، ص 273 ..
كما أنّها مختلفة من جهات أخرى كالتعبير بالإبريسم أو الحرير أو القزّ أو الديباج أو القرمز على وجه حتّى ورد السؤال في بعضها عن الفرق بين الإبريسم والقزّ فأجاب بالمساواة .
روى الكليني ( ره ) عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن العبّاس بن موسى ، عن أبيه ، قال : سألته عن الإبريسم والقزّ قال :
هما سواء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 53 ، ص 267 ..
بل ورد في بعض الأخبار التعبير بالإستبرق والسندس .
والمستفاد من مجموع الأخبار وكلمات أهل اللغة أنّ الإبريسم أو القزّ بمنزلة المادة الأصلية التي لم ينسج بعد والحرير بمنزلة الهيئة - أعني ما نسج منه - ، والديباج هو الذي سداه ولحمته من الإبريسم فكأنّه الحرير الضخيم ، والسندس نوع من الديباج ، والإستبرق بمعناه أيضا ، غاية الأمر أن الفرق بينهما أنّ الأوّل رقيق الديباج ، والثاني غليظة .
كما أن الظاهر أنّ الثوب يطلق على المنسوج - أعني الحرير - واللباس أعمّ منه فإنّه على ما في المجمع كلّ شيء يستر ( انتهى ) . وكل شيء يستر البدن فهو لباس ، سواء كان منسوجا أم لا ، فالنهي عن لباس الحرير لا يختص بما كان