وسواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أم لا على الأقوى كالتكَّة والقلنسوة ونحوهما .
شرح
مقتضى الاستدلال ( 1 )( 1 ) الأوّل في المعتبر والثاني في المنتهى .في أصل المسألة بأنّه منهيّ عن الستر به والنهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه ، أو أنّ ستر العورة في الصلاة عبادة متلقّاة من الشرع ، وقد نهى عن هذا بالخصوص والنهي في العبادات يدلّ على الفساد ، ومع فساد الشرط يفسد المشروط قطعا ، هو الاختصاص بالساتر ، وحيث قد عرفت أنّ العمدة هي الأخبار ، فلا كلام في العموم ، بل المناط صدق الصلاة فيه ، ولو كان غير ساتر فعلا ، بل التمثيل بالقلنسوة يرشدنا إلى عدم اشتراطه .
( البحث الثاني ) : في عمومها لما لا تتمّ واعلم أنّ الأخبار الواردة - بالتعبيرات المختلفة - على أنحاء .
منها : ما عبّر فيه بالثوب كرواية إسماعيل بن سعد الأحوص ورواية أبي الحارث ورواية عمّار ورواية يوسف بن إبراهيم ورواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع ومكاتبة الحميري إلى الصاحب عليه السّلام ( 2 )( 2 ) تقدّم مواضعها آنفا فلا نعيد ..
ومنها : ما عبّر فيه باللباس كرواية علي بن جعفر ورواية ابن هلال ورواية سماعة ورواية إسماعيل بن الفضل ورواية عبيد بن زرارة ورواية زرارة ورواية جرّاح المدائني ورواية أبي الجارود ورواية مسعدة بن صدقة ورواية جابر بن يزيد الجعفي ومرسلة ابن بكير ومرسلة الصدوق ( ره ) ورواية حسن بن علوان وحديث المناهي ( 3 )( 3 ) تقدّم أيضا ، لاحظ باب 11 ، 12 ، 13 من أبواب لباس المصلَّي ..
ومنها : ما عبّر فيه بحلَّة حرير كرواية ليث المرادي .