شرح
يلبس الرجل الحرير والديباج إلَّا في الحرب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 269 ..
وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أمّا با ( في ئل ) لحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 270 ..
وروى الحميري في قرب الإسناد عن الحسين بن ظريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام كان لا يرى بلبس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 5 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 270 ..
وفي الفقيه : ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج إلَّا في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل . روى ذلك سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 12 ، نحو حديث 3 بالسند الثالث من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 270 ..
وروى الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلَّا في الحرب ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 269 ..