شرح
عن اللبس ، فتأمّل .
وكذا كل ما تقدّم ممّا دلّ على حرمة لبس الحرير مطلقا ، ويأتي ما يدلّ عليه في جميع أخبار التفصيل بين حال الحرب وغيرها من الأخبار .
ومنها : ما دلّ على الجواز مطلقا .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيغ ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 10 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 269 ..
بناء على إرادة الحرير من الديباج كما هو الظاهر .
ومثل قوله عليه السّلام في رواية جرّاح عن الصّادق عليه السّلام ، قال : ويكره لباس الحرير ( 2 )( 2 ) تقدّم آنفا .، بناء على عدم إرادة ظاهر اللفظ .
وذلك لما كان أصل الحكم بالحرمة إجماعيّا فاللَّازم حملها على إرادة الحرمة بأن يراد الكراهة اللغوية المجامعة لها .
وقوله عليه السّلام في رواية ابن هلال الشامي المتقدّمة في جواز زرّ الثوب بالذهب : أمّا علمت أنّ يوسف نبيّ ابن نبيّ كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 8 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 349 ..
ويمكن جعل ما تقدّم في المسألة السابعة والعشرين ، من هذا القسم حيث أنّه يدلّ على جواز الصلاة في ثوب حشوه قزّ لعمومه للخالص وغيره في حال الحرب