شرح
وروى الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن يوسف ( 1 )( 1 ) يوسف هذا مجهول .بن محمّد بن إبراهيم ، عنه عليه السّلام أنّه قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريرا وإنّما يكره الحرير المبهم ( 2 )( 2 ) في الحديث : قلوب المؤمنين مبهمة على الإيمان أي مصمتة مثل قولهم : فرس مبهم أي مصمت كأنّه أراد بقوله : أي لا يخالطها شيء سوى الإيمان ( المجمع ) .للرجال ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 6 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 272 .. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ( 4 )( 4 ) وعلى هذا السند فالخبر بحكم الصحيح لكون صفوان من أصحاب الإجماع .، عن يوسف بن إبراهيم .
وروى الطبرسي في الاحتجاج نقلا عن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام ، أنّه قال : كتبت يتّخذ بأصفهان ثياب عتابيّة على عمل الوشي من قزّ وإبريسم ، هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب : لا تجوز الصلاة إلَّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 8 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 272 ..
ومن هذا القسم ما يأتي من الأخبار الدالَّة على حكم الحرير الممتزج فإنّها تدلّ التزاما أو تضمّنا ، على تسلَّم النهي بقول مطلق في المحض منه .
منها : ما دلّ على التفصيل بين حال الحرب وغيرها من الضرورات وبين غيرها ، روى الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا