شرح
وغيرها .
ومنها : ما دلّ على التفصيل بين كونه محضا وعدمه بالبطلان في الأوّل فقط ، مثل : ما رواه الكليني ( ره ) ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله : هل يصلَّي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : لا تحصّل الصلاة في حرير محض . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن يعقوب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 267 ..
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله : هل يصلَّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكَّة حرير أو تكَّة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّا حلَّت الصلاة فيه إن شاء اللَّه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 بالسند الثاني من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 273 ..
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلَّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 5 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 271 ..
بناء على أن يكون النهي للصلاة فيه لا مطلقا وإلَّا كان الخبر واردا في بيان الحكم التكليفي لا الوضعي .