شرح
الحارث ، قال : سألت الرّضا عليه السّلام : هل يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال :
لا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 7 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 268 ..
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال :
سألته عن ثوب الإبريسم هل يصلَّي فيه الرجال ؟ قال : لا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، نحو حديث 2 بالسند الثالث من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 267 ..
وفي موثقة عمّار عن أبي عبد اللَّه في ( 3 )( 3 ) تقدّم صدرها في بيان حرمة لبس الذهب .حديث ، قال : وعن الثوب يكون عليه ديباج ( 4 )( 4 ) هي الثياب المتّخذة من الإبريسم سداه ولحمته فارسي معرّب مجمع ، قال الشاعر بالفارسية : ديبا نتوان بافت از اين بشم كه رشتيم .( علمه ديباجا خ ل ) ؟ قال : لا يصلَّي فيه ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 8 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 268 ..
ورواية جرّاح المدائني - في حديث - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
( ويكره لباس الحرير ) ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 9 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 268 ..
وفي صحيحة علي بن جعفر المروية في قرب الإسناد ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح لباس الطيلسان فيه الديباج والقزّ كان عليه حرير ؟ قال : لا ( 7 )( 7 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 12 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 269 ..
بناء على إرادة خصوص الصلاة كالسابقة وإلَّا فهما من أقسام النهي المطلق