تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
عن الصلاة فيه لا النهي المطلق لكنّه ليس كذلك كما يظهر من استدلال القائلين بالجواز بأنّ النهي غير مختصّ بالصلاة ومن جواب العلَّامة بقوله : فإن تحريم الشيء يستلزم فساد المشروط فيعود النهي في الحقيقة إلى الصلاة ( انتهى ) . فلو تمسّكوا بالأخبار الناهية عن الصلاة فيه لم يحتج إلى أمثال هذه التكلَّفات . اللَّهمّ إلَّا أن يكون نظرهم إلى الاستدلال في مقابل العامّة القائلين بعدم الاشتراط كما هو دأب السيد ( ره ) بل العلَّامة ( قده ) خصوصا في المنتهى والتذكرة فكأنّهما نظر إلى تطبيق ذلك مع القواعد مع قطع النظر عن الأخبار الخاصّة . بل ربّما يقال ( 1 )( 1 ) كان سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) مصرّا على ذلك في بحث حجّيّة الإجماع .أنّ غرض السيد في الانتصار والناصريات من التمسّك بالإجماع هو أنّ في المسألة إخبارا لا اتفاق الكلّ عليه ، فلا إشكال . وكيف كان فالأولى نقل الأخبار وهي على أربع طوائف : منها : ما دلّ على المنع مطلقا من غير تقييد بالخلوص أو حال الحرب أو البرد وغيرها ، مثل ما في رواية إسماعيل بن سعد الأحوص عن الرّضا عليه السّلام في حديث ( 2 )( 2 ) تقدّم صدره في بحث الصلاة في جلود السباع .قال : سألته : هل يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال : لا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 267 .. وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أسباط ، عن أبي