تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 97 ، حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ، ص 225 .إلى غير ذلك من الأخبار . وأمّا الثاني - أعني البطلان - : فالظاهر أنّه ممّا تفرّد به الإمامية كما يظهر من الانتصار والمعتبر المنتهى . ففي الأوّل : وممّا انفردت به الإمامية القول بأن الصلاة لا تجزي في الثوب إذا كان من إبريسم محض لأنّ باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ( انتهى ) ، ثمّ استدلّ بالإجماع وبأن النهي عنه مستلزم للفساد ، قال : ومن أحكام هذا اللبس المحرّم صحّة الصلاة فيجب أن تكون الصلاة به فاسدة لأنّ كلّ حكم نهي عنه يجب أن يكون فاسدا على ظاهر النهي إلَّا أن يمنع ذلك دلالة ( انتهى ) . وفي المنتهى : ذهب علمائنا أجمع إلى بطلان الصلاة في الحرير المحض للرجال إلَّا مع الضرورة وفي الحرب ، وهو اختيار أحمد في أحد الروايتين ، وفي الأخرى أنّه يصحّ وإن كانت حراما ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي . ولعلّ المراد ببعض الحنابلة هو أحمد بن حنبل الذي نقل عنه في المنتهى الخلاف في ذلك فلا اختلاف بين نقل العلمين والأمر سهل . ويظهر من استدلال السيد عدم اعتنائه بما ورد من الأخبار الكثيرة من النهي عن الصلاة فيه حيث تمسّك بإطلاق النهي الموجب للفساد وإلَّا فالروايات الواردة في ذلك كثيرة تصريحا أو تلويحا ، كما يأتي إن شاء اللَّه إلَّا أن يكون المراد النهي